ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

32

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

والعمومات يقتضى الطهارة أصل روي خ عن د عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن زراره عن أحدهما ع قال كان النبي ص إذا توضّأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به اه وروى ق قال سئل علي ع أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو ابيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان أحب دينكم إلى اللَّه الحنفية السمحة السهله اه فصل ربما يحكى عن د ره استحباب النزه عن هذا الماء ولا دليل عليه بل ظه ما يقدم استحباب استعماله فلا وجه للقول بكراهته تسامحا لمعارضته بمثله بل أقوى فصل لا خلاف في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر بل في هي انه مجمع عليه عندنا وفي ى وهو طاهر اجماعا وقد روي أنه قدمت اليه ص امرأة من نسائه قصعة ليوضأ منها فقالت امرأة اني غمست يدي فيها وانا جنب فقال الماء ليس عليه جنابة وروي ايض عن أبي هريره أنه قال لقيني النبي ص وانا جنب فانخلست منه فاغتسلت ثم جئت قال ص اين كنت يا ابا هريره فقلت يا رسول اللَّه ص كنت جنبا فكرهت ان أجالسك فذهبت واغتسلت ثم جئت فقال سبحان اللَّه المسلم لا ينجس وفي رواياتنا ايض ما يدل عليه وكذا في مطهريته من الخبث ولكن في ي انه مطهر في الأقوى وحكى في هي عن الشيخين وابني بابويه انه طاهر غير مطهر والظه ان المراد المطهرية من الحدث لاشتهار الخلاف فيه دون الخبث